تقويم صاعات الزكاة[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]الأدلة على وجوب إخراج زكاة الفطر طعام وليس نقود
مذهب جماهير اهل العلم مالك والشافعي وأحمد أنه لا يجوز إخراج زكاة الفطر نقود للأدلة الآتية :
اولا: عشرات الاحاديث الواردة في زكاة الفطر كلها ذكرت الطعام ولم تذكر القيمة مطلقا
***********************************
ثانيا .لان الاصل في العبادات التوقيف على الكتاب والسنة فلا يجوز لاحد ان يتعبد عبادة بكيف معين الا ان يكون ذلك الكيف وارداعن الله او عن رسوله صلى الله عليه وسلم القائل:(من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد) وقد فرض الله عز وجل زكاة الفطر بلسان نبيه صلى الله عليه وسلم على عامة المسلمين صاعا من طعام او تمر....الخ فلا يجوز مخالفة ذلك لقوله:(فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم)
************************************
ثالثا .
لان اخراجها نقودا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين فانهم اخرجوها طعاما برغم توافر المال حينذاك وبرغم حاجتهم اليه وقد كان مجتمعهم اشد فقرا وحاجة من مجتمعنا اليوم فلو جاز اخراج المال لبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك لهم ولمن بعدهم **********************************
رابعا .
لان اخراج زكاة الفطر طعاما ينضبط بالصاع اما اخراها نقودا فلا ينضبط لان النبي صلى الله عليه وسلم عينها من اجناس مختلفة اثمانها غالبا مختلفة فدل ذلك على ان القيمة ليست معتبرة وان المعتبر هو المقدار ( اي صاع) والا فعلى قيمة(ثمن) اي شئ تحدد الزكاة؟!
***************************
خامسا
-لان اخراجها طعاما يناسب كل زمان ومكان وحال فما قيمة النقود في حال الحروب او التضخم الاقتصادي او الاحتكار وارتفاع الاسعار والغلاء
****************************
سادسا
لان المسلم اذا عمل بقول الجمهور واخرج زكاته طعاما برئت ذمته عند جميع الائمة واما اذااخرج القيمة مع وجود الطعام فانه يكون آثما ويبقى مطالبا بواجب على قول اكثر العلماء والنبي صلى الله عليه وسلم يقول:(دع ما يريبك الى ما لا يريبك) ويقول :(فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه)مسلم(1599)
*****************************
سابعا
- الإمام أبو حنيفة قال الأصل والأوجب والأولى إخراجها طعام ولكن يجوز إخراجها نقود عند الضرورة ( دون أن يستند لأي دليل من القرآن أو السنة )